العلامة الحلي

432

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

* ( وتأتون في ناديكم المنكر ) * ( 1 ) قال : " هو الخذف " ( 2 ) . ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة ( 3 ) الأعاجم في المساجد ( 4 ) ، وقال عليه السلام : " الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته " ( 5 ) وقال بعض أصحابنا للصادق عليه السلام : إني لأكره الصلاة في مساجدهم . فقال : " لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك " ( 6 ) . وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الوقوف على المساجد ، فقال : " لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيت النار " ( 7 ) وهذه الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها . مسألة 99 : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا سواء أذن له المسلم أو لا ، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه - وبه قال مالك ( 8 ) - لقوله تعالى : * ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * ( 9 ) وغيره من المساجد

--> ( 1 ) العنكبوت : 29 . ( 2 ) التهذيب 3 : 262 / 741 . ( 3 ) الرطانة : الكلام بالأعجمية . مجمع البحرين 6 : 255 " رطن " . ( 4 ) الكافي 3 : 369 / 7 ، التهذيب 3 : 262 / 739 . ( 5 ) الكافي 2 : 485 / 1 ، التهذيب 3 : 249 / 684 . ( 6 ) الكافي 3 : 37 / 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 . ( 7 ) الفقيه 1 : 154 / 720 . ( 8 ) تفسير القرطبي 8 : 104 - 105 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 913 ، تفسير الآلوسي 10 : 77 ، التفسير الكبير 16 : 26 ، عمدة القارئ 4 : 237 ، المحلى 4 : 243 . ( 9 ) التوبة : 28 .